فهرس الكتاب
الصفحة 1190 من 4625
الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ )) ، قال النووي رحمه الله: (( والصحيح بل الصواب ما رواه مسلم من حديث أبي موسى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (( أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة ) ))) (1) ، ويكون الدعاء إذا سكت الخطيب بين الخطبتين، وإذا سكت بعد الخطبة الثانية، وفي الصلاة في السجود ونحوه، وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني على الإمام مسلم (2) .
(1) شرح مسلم، للنووي (6/ 140) .
(2) الإلزامات والتتبع، للدارقطني (1/ 166 - 167) .
حجم الخط: