فهرس الكتاب

الصفحة 2306 من 4625

بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا، إِلَّا لِصَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ

[1570] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ.

[خ: 3323]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ: أَنْ تُقْتَلَ.

وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ- يَعْنِي: ابْنَ الْمُفَضَّلِ- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ- وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ- عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَنَنْبَعِثُ فِي الْمَدِينَةِ، وَأَطْرَافِهَا، فَلَا نَدَعُ كَلْبًا، إِلَّا قَتَلْنَاهُ، حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا.

قوله: (( الْمُرَيَّةِ ) ): المُرَيَّة: تصغير المرأة.

في هذه الأحاديث: الأمر بقتل الكلاب، وهذا كان أولًا، ثم نسخ، قال صلى الله عليه وسلم: (( لوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا؛ فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ ) ) (1) فنهى عن قتل الكلاب إلا المؤذي، والعقور، والأسود البهيم الخالص الذي ليس فيه لون آخر، وكذلك لو كان ذا نقطتين فالنقطتان لا يخرجانه عن كونه بهيمًا.

(1) أخرجه أحمد (16788) ، وأبو داود (2845) ، والترمذي (1486) ، والنسائي (4280) ، وابن ماجه (3205) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت