فهرس الكتاب

الصفحة 1308 من 4625

بَابُ نَهْيِ النِّسَاءِ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

[938] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: (( كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا ) ).

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: (( نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا ) ).

[خ: 1278]

في هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز، والنهي للتحريم، وهذا هو الأصل، وأما قول أم عطية رضي الله عنها: (( وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا ) )فهذا اجتهاد منها، والحجة في روايتها، لا في اجتهادها.

فالصواب: أن النهي للتحريم، وأنه يحرم على النساء اتباع الجنائز، وجاء في الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ ) ) (1) ، وفي اللفظ الآخر: (( لَعَنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ ) ) (2) ، فدل هذا على أن المرأة لا يجوز لها اتباع الجنائز، ولا زيارة القبور، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (( نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا ) ) (3) ، فهذه رخصة في حق الرجال.

قال العلماء: والحكمة من منع المرأة من زيارة القبور: أن المرأة ضعيفة، وقليلة التحمل، فلو سمح لها بزيارة القبور واتباع الجنائز لأفضى ذلك إلى النياحة، وعدم الصبر، فمن رحمة الله تعالى: أنها نُهيت عن اتباع الجنائز، وعن زيارة القبور.

(1) أخرجه ابن حبان (3178) ، وأبو يعلى في مسنده (5908) .

(2) أخرجه أحمد (8449) ، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (305) .

(3) أخرجه مسلم (1977) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت