[2311] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا قَطُّ، فَقَالَ: لَا.
[خ: 6034]
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ. ح، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ- يعني: ابْنَ مَهْدِيٍّ- كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ، مِثْلَهُ سَوَاءً.
هذا الحديث فيه: دليل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه ما سئل عن شيء قط فقال: لا، وهذا من كرمه فكان لا يرد سائلًا، كما قال الفرزدق- يمدح علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (1) :
مَا قَالَ لَا قَطُّ إِلَّا فِي تَشَهُّدِهِ ... لَوْلَا التَّشّهُّدُ كَانَتْ لَاءَهُ نَعَمُ
وهذا لا ينبغي أن يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم.
وعمومًا فالتشهد نفسه لا يصح إلا بالنفي والإثبات.
(1) ديوان الفرزدق (ص 512) .