[958] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (( إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ ) ).
[خ: 1307]
هذا الأمر للاستحباب لا الوجوب، وصرَفه عن الوجوب حديث علي - رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام، ثم قعد (1) .
والقاعدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء ثم تركه انصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب.
قوله: (( حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ ) )أي: حتى تتجاوزكم، أو توضع على الأرض أو في المقبرة.
وفي تعليل القيام حينما تمر الجنازة حكم متعددة جاءت بها روايات:
الرواية الأولى: (( إنما قمنا للملائكة ) ) (2) .
الرواية الثانية: (( إن الموت فزع ) ) (3) .
الرواية الثالثة: «أليست نفسًا )) (4) .
الرواية الرابعة: (( إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس ) ) (5) .
(1) أخرجه مسلم (962) .
(2) أخرجه النسائي (1929) .
(3) أخرجه مسلم (960)
(4) أخرجه البخاري (1313) ، ومسلم (961) .
(5) أخرجه أحمد (6573) ، وابن حبان (3053) .