[1397] حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: (( لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) ).
[خ: 1189]
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: (( تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ) ).
وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنَسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ سَلْمَانَ الْأَغَرَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (( إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ ) ).
قوله: (( مسجد إِيلِيَاءَ ) )هو المسجد الأقصى.
وفي هذه الأحاديث: أنه إذا كان شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة غير جائز فمن باب أولى السفر وشد الرحال إلى القبور والمشاهد.
ومعنى الأحاديث: لا تشد الرحال إلى بقعة للعبادة إلا للمساجد الثلاثة، أما السفر للزيارة، أو للتجارة، أو للسياحة، أو للتعزية، أو لطلب العلم فلا بأس بذلك ومثله لو سافر ليصلي مع فلان.