فهرس الكتاب

الصفحة 2990 من 4625

بَابُ تَحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ

[1984] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ- وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الخَمْرِ، فَنَهَاهُ، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: (( إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ ) ).

في هذا الحديث: دليل على أنه لا يجوز المُداوَاة بالخمر، وأنها ليست دواء، ولكنها داء، وفي الحديث الآخر: (( إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُم ) ) (1) ، فالخمر محرَّمة، ولا يجوز استعمالُها ولو للدواء؛ ويجب إزالتُها فلا يُبقيها لا للدواء ولا للتخلُّل.

(1) أخرجه أبو يعلى (6966) ، وابن حبان (1391) ، والبيهقي في الكبرى (20171) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت