[2115] حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَسُولًا- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ-: (( لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ- أَوْ: قِلَادَةٌ- إِلَّا قُطِعَتْ ) ). قَالَ مَالِكٌ: أُرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ.
[خ: 3005]
قوله: (( قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ- أَوْ: قِلَادَةٌ ) ): شك من الراوي.
وقوله: (( أُرَى ) ): بضم الهمزة، أي: أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين، وأما مَن فعله لغير ذلك من زينة، أو ليقود البعير به فلا بأس بها.