[890] حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا- تَعْنِي: النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم- أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ: الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ.
[خ: 351]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْمُخَبَّأَةُ وَالْبِكْرُ، قَالَتْ: الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ.
وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ: (( لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ) ).
قولها: (( أَمَرَنَا ) ): تَعْنِي: النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
قولها: (( الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ) ): العواتق جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، وقال ابن دريد: هي التي قاربت البلوغ (1) .
وقولها: (( الْخُدُورِ ) ): هي البيوت، وقيل: الخدر: ستر يكون في ناحية البيت.
في هذا الباب: بيان مشروعية صلاة العيد في المصلى خارج المسجد،
(1) النهاية، لابن الأثير (3/ 179) ، الفائق، للزمخشري (2/ 389) .