فهرس الكتاب

الصفحة 1594 من 4625

بَابُ الصَّائِمِ يُدْعَى لِطَعَامٍ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ

[1150] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وقَالَ زُهَيْرٌ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (( إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ ) ).

في هذا الحديث: مشروعية قول الصائم إذا دعي إلى طعام: إني صائم، فإن كان صومه نفلًا فهو بالخيار: إن شاء أفطر، وإن شاء صام، أما إن كان صومه فرضًا كالنذر، أو الكفارة، أو قضاء رمضان، فهذا لا يجوز له أن يفطر إلا بعذر.

وفيه: أنه لا بأس من قول الإنسان: إني صائم إذا دعته الحاجة لهذا، ولا يعتبر هذا من الرياء؛ لأنه محتاج إليه، حتى يعذره الذي دعاه مثلًا، فإن لم يعذره فالأفضل له أن يفطر إذا كان الصوم نفلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت