فهرس الكتاب

الصفحة 3171 من 4625

بَابُ فِي مُخَالَفَةِ الْيَهُودِ فِي الصَّبْغِ

[2103] حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ- وَاللَّفْظُ لِيَحيَى- قَالَ يَحيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (( إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ ) ).

[خ: 3462]

وفي هذه الأحاديث: أنَّ أبا قُحافة جيء به للنبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال صلى الله عليه وسلم: (( غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ ) )، وفي اللفظ الآخر: (( وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ ) )، وفي الحديث الثاني: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ ) )، والأصل في الأوامر الوجوب- كما سبق- والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب، وقال: (( غيِّروا هذا ) )، وكذلك قال في اليهود: (( فَخَالِفُوهُمْ ) )، فاختلف العلماء- أيضًا- في هذا: فمِنهم مَن قال: إن الأمر بالتغيير للاستحباب، وكذلك الأمر بمخالفة أهل الكتاب، وكأن الصارِف- والله أعلم- للأمر عن الوجوب ما يُرَى من بعض الصحابة من التأخُّر عن الصبغ، ولم يُنكِر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنَّ هذا من الآداب.

والصبغ يكون بالأحمر الخالص كالحناء، أو بالصُفرة، أو بالحناء والكتم، وجاء في الحديث ما يدل على أنَّ الصبغ بالحناء والكتم أفضل (1) ، وجاء- أيضًا- عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهما خضبا بالحناء والكَتَم (2) .

(1) أخرجه أحمد (21307) ، وأبو داود (4205) ، والترمذي (1753) ، والنسائي (5078) .

(2) أخرجه البخاري (3920) ، ومسلم (2341) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت