[1708] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، فَحَدَّثَهُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (( لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ) ).
[خ: 6848]
في هذا الحديث: أنه لا يزاد في التعزيرات على عشرة أسواط، وأخذ به بعض العلماء كالحنابلة (1) .
وذهب الجمهور إلى أنه يزاد على عشرة أسواط، حتى ولو وصل التعزير إلى القتل، وقالوا: إن هذا الحديث منسوخ، واحتجوا بأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يزالوا يعزِّرون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيدون على عشرة أسواط (2) .
(1) المغني، لابن قدامة (9/ 176) ، الروض المربع، للبهوتي (ص 672) .
(2) المبسوط، للسرخسي (24/ 35 - 36) ، التوضيح، لخليل (8/ 337) ، المجموع، للنووي (20/ 124) ، روضة الطالبين، للنووي (10/ 174) ، المغني، لابن قدامة (9/ 177) .