فهرس الكتاب

الصفحة 1228 من 4625

رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ: (( لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ) ).

وعلى هذا فإذا فاتت إنسانًا صلاها في بيته، أو في المصلى، وكذلك المرأة إذا لم تُصلِّها مع الناس صلَّتها في بيتها.

وفيها: أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة، بخلاف صلاة الجمعة، فالخطبة فيها قبل الصلاة، أما صلاة الاستسقاء فيجوز فيها الأمران؛ لأنه جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، ثم خطب بالناس (1) ، وجاء ما يدل أنه خطب ثم صلى (2) ، لكن العمل الآن على أنها مثل صلاة العيد.

وفيها: مشروعية توجيه الخطبة إلى النساء إذا لم يسمعن الخطبة؛ لهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس ذهب إلى النساء فخطب فيهن ووعظهن.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (( أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكِ؟ ) )، يعني: أنتن تلتزمن بهذه الأمور التي ذكرت بالآية؟

وقوله صلى الله عليه وسلم: (( هَلُمَّ فِدًى لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي ) ): الظاهر: أنه من كلام بلال، كما قال الحافظ النووي رحمه الله (3) .

وقوله: (( فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيْءَ ) ): الخرص: هو ما يكون في أذن المرأة من الحلي، وفيه: دليل على أن المرأة الرشيدة لها أن تتصرف بمالها ولو لم تستأذن زوجها، أو أباها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهن على الصدقة، ولكن إن استأذنت زوجها من باب تطييب النفس فلا بأس.

وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (( لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ) ) (4) ، فيجاب عنه بجوابين:

(1) أخرجه أحمد (2039) ، وأبو داود (1165) ، والترمذي (558) ، والنسائي (1506) ، وابن ماجه (1266) .

(2) أخرجه البخاري (1012) ، ومسلم (894) .

(3) شرح مسلم، للنووي (6/ 173) .

(4) أخرجه أحمد (6688) ، وأبو داود (3547) ، والنسائي (2540) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت