فهرس الكتاب

الصفحة 1316 من 4625

فيها النبي صلى الله عليه وسلم.

وفيه: الأفضل للرجل أن يكفن في البياض، وإن كفن في ثوب ملون فلا بأس.

وقوله: (( لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلَا عِمَامَةٌ ) ): هذا هو الأفضل، أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب للذكر، وخمسة أثواب للأنثى؛ درع، وخمار، وثلاثة لفائف، كما سيأتي بيانه.

وقوله: (( فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولٍ يَمَانِيَةٍ ) )، أي: نسبة إلى بلدة سحول في اليمن، نُسبت إليها هذه الثياب، والواجب: ثوب واحد يستر جميع البدن، والدليل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال- في الرجل الذي وقصته راحلته-: (( وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ) ) (1) ، وهما: الإزار، والرداء، ويجعل رباط يعقد في الأسفل والوسط والأعلى، ثم تحل العقد إذا وُضع الميت في قبره.

وقوله: (( فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ ) ): الحلة تكون في إزار ورداء.

وقوله: (( فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ الْحُلَّةَ ) )؛ لأنه كان يريد أن يجعلها كفنًا له.

وقوله: (( ثُمَّ قَالَ: لَمْ يُكَفَّنْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأُكَفَّنُ فِيهَا؟ ! ) )، أي: بعدما تأمل قال: لو كانت مناسبة لرضيها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فلما لم يرضها لنبيه صلى الله عليه وسلم تركها وتصدق بها.

(1) أخرجه البخاري (1265) ، ومسلم (1206) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت