فهرس الكتاب
الصفحة 1346 من 4625
عجيزتها، أما الرجل فإنه يكون عند رأسه، كما جاء عند أحمد (1) ، وهذا من باب الاستحباب، فإن صلى على الميت وقام عند أي جزء من أجزائه صحت صلاته.
وفيه: أنه لا حرج في الصلاة على النفساء، ولو كانت الصلاة في المسجد.
(1) أخرجه أحمد (13114) .
حجم الخط: