فهرس الكتاب

الصفحة 1346 من 4625

عجيزتها، أما الرجل فإنه يكون عند رأسه، كما جاء عند أحمد (1) ، وهذا من باب الاستحباب، فإن صلى على الميت وقام عند أي جزء من أجزائه صحت صلاته.

وفيه: أنه لا حرج في الصلاة على النفساء، ولو كانت الصلاة في المسجد.

(1) أخرجه أحمد (13114) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت