فهرس الكتاب

الصفحة 1365 من 4625

أشهر، ومنعها جمهور الفقهاء، حتى يستهل وتعرف حياته بغير ذلك )) (1) .

والصواب: أنه إذا تبين أنه إنسان يصلى عليه، أما قول الجمهور من الفقهاء ففيه نظر.

وقال: (( وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار فقال مالك، والشافعي، والجمهور: لا يغسل، ولا يصلى عليه، وقال أبو حنيفة: يغسل، ولا يصلى عليه، وعن الحسن: يغسل ويصلى عليه، والله أعلم ) ) (2) .

والصواب: أنه لا يغسل، ولا يصلى عليه، كما هو مذهب الجمهور (3) .

(1) شرح مسلم، للنووي (7/ 47 - 48) .

(2) شرح مسلم، للنووي (7/ 48) .

(3) المدونة، للإمام مالك (1/ 258) ، المجموع، للنووي (5/ 260) ، المغني، لابن قدامة (2/ 393) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت