أشهر، ومنعها جمهور الفقهاء، حتى يستهل وتعرف حياته بغير ذلك )) (1) .
والصواب: أنه إذا تبين أنه إنسان يصلى عليه، أما قول الجمهور من الفقهاء ففيه نظر.
وقال: (( وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار فقال مالك، والشافعي، والجمهور: لا يغسل، ولا يصلى عليه، وقال أبو حنيفة: يغسل، ولا يصلى عليه، وعن الحسن: يغسل ويصلى عليه، والله أعلم ) ) (2) .
والصواب: أنه لا يغسل، ولا يصلى عليه، كما هو مذهب الجمهور (3) .
(1) شرح مسلم، للنووي (7/ 47 - 48) .
(2) شرح مسلم، للنووي (7/ 48) .
(3) المدونة، للإمام مالك (1/ 258) ، المجموع، للنووي (5/ 260) ، المغني، لابن قدامة (2/ 393) .