فهرس الكتاب
الصفحة 1413 من 4625
أما قراءة القرآن فيقرأ لنفسه، ويدعو للميت، ويسبح لنفسه، وهذا هو الصواب؛ لأن العبادات توقيفية (1) .
أما الصيام الذي وجب على الميت، وتمكن من قضائه ولم يقضِهِ، فهذا يقضيه عنه وليُّه؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ) ) (2) .
(1) اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية (2/ 262) ، نهاية المحتاج، للرملي (6/ 93) .
(2) أخرجه البخاري (1952) ، ومسلم (1147) .
حجم الخط: