فهرس الكتاب

الصفحة 1512 من 4625

في هذه الأحاديث: إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولبني هاشم، وبني عبد المطلب.

وفيها: أن الصدقة إذا قبضها المتصدَّق عليه زال عنها وصف الصدقة، وحل للغني الأكل منها، يعني: أن الصدقة إذا أخذها الفقير، ثم أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لآله، فإنها تحل لهم، ويشهد لهذا الحديث: حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (( لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ ) ) (1) .

(1) أخرجه أحمد (11538) ، وأبو داود (1635) ، وابن ماجه (1841) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت