الأولى: أن الفقير إذا أُعطي الصدقة يجوز أن يأخذ منها الغني.
الثانية: أن الأَمَة إذا أُعتِقت تحت عبد فإنها تختار لنفسها، فإن شاءت بقيت، وإن شاءت فارقت.
الثالثة: أن البائع إذا باع الأمة، أو العبد، واشترط الولاء فإنه يصح البيع، ويبطل الشرط؛ لأن الولاء لمن أَعتق.