فهرس الكتاب

الصفحة 1514 من 4625

الأولى: أن الفقير إذا أُعطي الصدقة يجوز أن يأخذ منها الغني.

الثانية: أن الأَمَة إذا أُعتِقت تحت عبد فإنها تختار لنفسها، فإن شاءت بقيت، وإن شاءت فارقت.

الثالثة: أن البائع إذا باع الأمة، أو العبد، واشترط الولاء فإنه يصح البيع، ويبطل الشرط؛ لأن الولاء لمن أَعتق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت