فهرس الكتاب
الصفحة 1584 من 4625
لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ )) (1) .
وكذلك الصواب في يوم الشك أنه لا يجوز صومه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ) ) (2) .
(1) أخرجه البخاري (1997) .
(2) أخرجه الترمذي (621) ، والنسائي (2188) .
حجم الخط: