فهرس الكتاب

الصفحة 1612 من 4625

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ؟ قَالَ: (( نِصْفُ الدَّهْرِ ) )، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْئًا، وَلَمْ يَقُلْ: وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلَكِنْ قَالَ: وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: وَأَحْسَبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (( اقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ) )قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ: (( فَاقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً ) )قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ: (( فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ، وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ) ).

[خ: 5054]

قوله: (( وَلِزَوْرِكَ ) )، أي: لضيفك.

في هذا الحديث: جواز قراءة القرآن في سبعة أيام، وأنه لا يجوز في أقل من ذلك، وهذا ظاهر الحديث.

وقوله: (( فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ، وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ) ): يدل على أن الأفضل ألا يزيد على سبع، مع جوازه في أقل من سبع إلى ثلاث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت