فهرس الكتاب

الصفحة 1687 من 4625

في هذه الأحاديث: جواز قتل هذه الفواسق في الحل والحرم.

وأصل الفسق: الخروج عن الشيء، وهؤلاء فواسق لخروجهم عن طباع غيرهم بالإيذاء، فَحَلّ قتلهم في الحل، والحرم، ويلحق بذلك: الحية والحدأة: وهي طائر معروف ينزل ويسرق بعض الأشياء من الأرض، ويخطف اللحم، وغيره، وجاء في بعض الروايات، (( السَّبُعَ الْعَادِيَ ) ) (1) وفي بعض الروايات (( الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ ) ) (2) ، ويقاس عليها كل ما جاء في معناها فيجوز قتله.

فالفأرة خرجت عن طباع غيرها بالإيذاء وتخريب الأشياء التي في البيت.

والعقرب، والحية: باللدغ، وهو: عض الحَيَّة وَالعَقْرَب، وَقيل: اللَّدغ بالفم، واللَّسْع بالذنَب (3) .

والكلب العقور: بعقر الناس وإيذائهم.

والغراب: بأكل سنابل الزرع، ونقر التبر الذي في ظهر البعير وإعادة الجرح من جديد.

(1) أخرجه أحمد (10990) ، وأبو داود (1848) ، والترمذي (838) ، وابن ماجه (3089) .

(2) أخرجه أحمد (10357) ، وأبو داود (921) ، والترمذي (390) ، والنسائي (1202) .

(3) المحكم، لابن سيده (5/ 466) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت