فهرس الكتاب

الصفحة 1755 من 4625

[1226] وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: إِنِّي لَأُحَدِّثُكَ بِالْحَدِيثِ الْيَوْمَ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ، وَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ، فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ، ارْتَأَى كُلُّ امْرِئٍ بَعْدُ مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَئِيَ.

[خ: 1571]

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، كِلَاهُمَا عَنْ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، وقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي رِوَايَتِهِ: ارْتَأَى رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ- يَعْنِي: عُمَرَ.

قوله: (( وَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ، فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ ) )، يعني: توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك، ثُمَّ بعد ذلك اجتهد مَن اجتهد كعمر رضي الله عنه.

وقوله: (( قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ ) )، أي: في العشر الأول من ذي الحجة.

وقوله: (( فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ ) )، أي: العمرة والمتعة في أشهر الحج.

وقوله: (( ارْتَأَى ) )، يعني: اجتهد وقال بالرأي، أي: لا يوجد عنده دليل حينما نهى عن المتعة.

وقوله: (( رَجُلٌ ) )المراد به: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث اجتهد، وأمر بالإفراد، ونهى عن المتعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت