فهرس الكتاب

الصفحة 1810 من 4625

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ) )، وفي حديث آخر أنه: (( كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ، وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ ) ) (1) ، وفي لفظ آخر قال: (( أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ؛ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ ) ) (2) ، أي: ليس بالإسراع، فينبغي للمسلمين أن يرفق بعضهم ببعض، ولا يؤذي بعضهم بعضًا.

2 -استحباب الوضوء، كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم (( وُضُوءًا خَفِيفًا ) )، يعني: توضأ مرة مرة، أو خفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته صلى الله عليه وسلم.

3 -تنبيه المرؤوس لرئيسه، والتلميذ لشيخه فيما يظن أنه نسيه؛ لأن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال: (( الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ ) )لما ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسيها، فبين له صلى الله عليه وسلم أن الصلاة مكانها في مزدلفة، وأن نزوله ووضوؤه كان لعارض.

4 -أن السنة في صلاة المغرب، والعشاء أن تصلى جمعًا بمزدلفة ليلة العيد للحاج، لكن إذا خشي فوات الوقت بأن صار فيه ازدحام يصلي، ولو في الطريق ولا يؤخر الصلاة عن وقتها.

5 -جواز الاستعانة في الوضوء؛ لقوله: (( فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ ) ).

والإعانة في الوضوء على ثلاثة أحوال:

الأولى: أن يحضر له الماء عنده، فهذا لا بأس به.

الثانية: أن يصب عليه الماء، ويتوضأ، فهذا كذلك لا بأس به.

الثالثة: أن يباشر المُعين أعضاء الوضوء لمن يعينه، فهذا إذا كان مريضًا، أو عاجزًا فلا بأس به.

6 -أن التلبية تستمر للحاج حتى يشرع في رمي الجمرات.

وقيل: حتى ينتهي من الرمي.

وقيل: يقطعها من فجر يوم عرفة.

(1) أخرجه البخاري (2999) ، ومسلم (2271) .

(2) أخرجه البخاري (1671) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت