فهرس الكتاب

الصفحة 1832 من 4625

لِلْمُحَلِّقِينَ )) ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: (( وَلِلْمُقَصِّرِينَ ) ).

[خ: 1728]

وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

[1303] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَدَّتِهِ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم- فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ-: دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً.

وَلَمْ يَقُلْ وَكِيعٌ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

[1304] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ- وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ-.ح، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ- يَعْنِي: ابْنَ إِسْمَاعِيلَ- كِلَاهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

[خ: 1726]

في هذه الأحاديث: دليل على أن الحلق نسك من مناسك الحج، وأن الحلق أفضل من التقصير؛ لما فيه من المبالغة في الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لهذا دعى النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثًا، ودعى للمقصرين مرة واحدة.

والتقصير لا بد أن يكون من جميع جهات الرأس.

أما المرأة فعليها التقصير فحسب؛ لأن شعرها جمال لها، وتأخذ من كل ظفيرة قدر رأس الإصبع إذا كان لها ظفائر، فإن لم يكن له ظفائر جمعت شعرها، وأخذت من أطرافه بقدر رأس الإصبع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت