وذهب بعضهم بمنع حج الصغير، لكنَّ هذا باطل (1) .
والصواب: أنه يصح حجه، ولا تسقط عنه الفريضة، وتكون حجته هذه نفلًا، وإذا بلغ يحج حجة الإسلام.
ومثله: العبد إذا حج بإذن سيده فإنه لا يجزئ عن حجة الإسلام؛ لما جاء في الحديث: (( أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٌّ حَجَّ، ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ) ) (2) .
(1) نيل الأوطار، للشوكاني (4/ 348) .
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى (7959) ، والطبراني في الأوسط (2731) .