فهرس الكتاب

الصفحة 1907 من 4625

وقوله: (( فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ ) )، يعني: إن جاء أحد فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل في مكة، فقولوا له: لقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقول لك: إن الله رخص لرسوله، ولم يرخص لك.

وقوله: (( إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا ) )، أي: إن الحرم لا يمنع من قتال العاصي.

وقوله: (( وَلَا فَارًّا بِدَمٍ ) )، أي: إذا فر شخصٌ عليه دم، ثُمَّ لجأ إلى الحرم فلا يعيذه الحرم، بل لا بد أن يقتل.

وقوله: (( وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ ) )، يعني: بجناية كسرقة وخيانة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت