وقد استدل بهذا الحديث أبو حنيفة وأهل الكوفة (1) على جواز نكاح المحرم، وقالوا: إنه لا بأس به، والصواب: أن هذا وهمٌ، ولو سلَّمْنا بصحته فيجاب عنه بأحد وجهين:
الأول: أن النهي هنا للتنزيه.
الثاني: أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) المبسوط، للسرخسي (4/ 191) .