فهرس الكتاب

الصفحة 2033 من 4625

فقال (1) : إنها إذا تزوجت زوجًا آخرَ، بأن عقد عليها، ثم طلقها قبل الدخول حلت للزوج الأول؛ وذلك لأن الله تعالى يقول: {حتى تنكح زوجًا غيره} والنكاح حقيقة في العقد، وهذا محمول على أن الحديث لم يبلغه، وهذه الآية عامة يخصصها هذا الحديث، فالمراد بالنكاح: الجماع، ولا يكفي العقد وحده.

(1) أحكام القرآن، للجصاص (2/ 89) ، الإشراف، للقاضي عبد الوهاب (2/ 756) ، الاستذكار، لابن عبد البر (5/ 447) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت