فهرس الكتاب

الصفحة 2079 من 4625

أن تحتجب منه احتياطًا للفروج، واحتياطًا للمحارم، خوفًا أن يكون من مائه، فلم يرَ سودة حتى توفيت، ولم تكشف له الحجاب.

والقاعدة: أن الزاني لا ينسب له شيء، سواء كانت المرأة فراشًا، أو غيرَ فراش، والزانية إذا أتت بولد يكون لقيطًا ينسب إليها، ولا ينسب للزاني، وليس له أب شرعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت