وقع على ما يأتي، وهو مذهب الجمهور.
وقوله: (( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَو حَامِلًا ) ): فيه: دليلٌ على جواز طلاق الحامل في أي وقت شاء (1) .
وقال: (( قوله: (( كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَلَاقَ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً ) )، وفي الرواية الأخرى: (( إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَثَلاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ) )، وفي الرواية الثالثة: (( ألم يكن طلاق الثلاث واحدة؟ ! فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ، فَأَجَازَهُ عُمَرُ عَلَيْهِمْ ) ): تمسَّكَ بظاهر هذه الروايات شُذَّاذٌ من أهل العلم، فقالوا: إن طلاق الثلاث في كلمة يقع واحدة، وهم: طاوس، وبعض أهل الظاهر )) (2) .
(1) المفهم، لأبي العباس القرطبي (4/ 231 - 232) .
(2) المفهم، لأبي العباس القرطبي (4/ 237) .