سأله بعد ذلك قال: لا أدري، والصواب: أن زوجها كان عبدًا؛ ولهذا خُيرت، ولو كان زوجها حرًّا ما خُيرت، وقد جاء في البخاري: أنه من قول الحكم، قال البخاري عقيبه: قول الحكم مرسل، وقال ابن عباس: (( رأيته عبدًا ) ) (1) ، ومن قول الأسود، قال البخاري عقيبه: قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس: (( رأيته عبدًا ) )أصح (2) .
(1) أخرجه البخاري (5280) .
(2) صحيح البخاري (8/ 154) .