فهرس الكتاب
الصفحة 2241 من 4625
واختلفوا في تقدير الغبن، فقال بعضهم: إذا غبن بثلث القيمة، أو أكثر، فإن له الخيار.
ومن العلماء من قال: إنه خاص بحبان بن منقذ، وليس هناك خيار للغبن كما بينه النووي رحمه الله تعالى (1) .
(1) شرح مسلم، للنووي (10/ 177) .
حجم الخط: