فهرس الكتاب
الأرض إلا ربعها، ولهذا فقد قال في اللفظ الآخر: (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ ) ) (1) .
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ.
قوله: (( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ) ): هذا مجمل، كما سيأتي في الباب التالي.
وقوله: (( وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ ) )، يعني: نهى عن بيع الثمر بالسنين؛ لما فيه من الجهالة.
وقوله: (( وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ ) )، أي: عن بيع الثمر حتى يبدو به الصلاح.
(1) أخرجه الترمذي (1290) ، والنسائي (3880) .