فهرس الكتاب

الصفحة 2316 من 4625

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ- وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ- قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَجْرَهُ، وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ، فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَلَوْ كَانَ سُحْتًا، لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

قوله: (( حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ ) ): اسمه نافع، وهو عبد من بني بياضة، وخفف النبي صلى الله عليه وسلم عنه من خراجه الذي يدفعه كل يوم لسيده.

وقوله: (( وَلَوْ كَانَ سُحْتًا، لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ) ): هذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهما واستنباطه، فقال: لو كان حرامًا لم يعطه أجرته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت