فهرس الكتاب

الصفحة 2348 من 4625

هذا الحديث حديث عظيم، وهو من أحاديث الأربعين النووية.

وقيل: إن هذا الحديث ثلث الإسلام، والإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث: (( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ) ) (1) ، وحديث: (( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ) ) (2) ، وحديث: (( الحَلَالُ بَيِّنٌ والحَرَامُ بَيِّنٌ ) ) (3) .

وقال بعضهم: إنه ربع الإسلام، وأضافوا حديث: (( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ) ) (4) .

وفيه: أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: حلال بيِّن واضح لا لبس فيه، كالأشياء التي أحلها الله من المطاعم والمشارب.

القسم الثاني: حرام بيِّن واضح، كالمحرمات التي حرمها وتحريمها واضح، كالميتة، والخنزير، والأصنام، والخمور.

القسم الثالث: وهو المشتبهات، وهذه على المسلم أن يتوقف فيها، وقد تكون مشتبهة على بعض دون بعض، فمن اشتبه عليه شيء فعليه أن يتوقف فيه حتى يتبين له؛ لأنه إذا تناول المتشابهات تجرأ على المحرمات شيئًا بعد شيء؛ لأن الإنسان إذا فعل المتشابهات لا يزال يفعل حتى يصل للمحرمات، ومثَّل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فقال: (( كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ ) )، فالواجب على المسلم أن يتقي محارم الله.

وقوله: (( أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ) ): فيه: دليل على أن القلب بصلاحه تصلح

(1) أخرجه البخاري (1) ، ومسلم (1907) .

(2) أخرجه البخاري (2697) ، ومسلم (1718) .

(3) أخرجه البخاري (52) ، ومسلم (1599) .

(4) أخرجه أحمد (1721) ، والترمذي (2518) ، والنسائي (5711) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت