فهرس الكتاب

الصفحة 2399 من 4625

-وإذا وهب إنسان إنسانًا هبة أو عطية، فله أحوال:

الحالة الأولى: أن يسترد العطية والهبة، وهذا حرام إذا كان من غير الوالد.

الحالة الثانية: أن يشتريها منه، ولا يستردها، وهذا- أيضًا- حرام على الصحيح.

وقيل: مكروه تنزيهًا، وهذا القول قولٌ ضعيف كما سبق.

الحالة الثالثة: أن يكون الواهب الوالد، فله أن يستردها؛ لأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما يشاء، بشرطين:

الشرط الأول: أن لايضر بالولد.

الشرط الثاني: أن لا يعطيه لولد آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت