وبعض العلماء يرى أنه يباع، لكن بعد نظر الحاكم الشرعي وهو قول لبعض الشافعية والحنابلة (1) ، واختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية- رحمه الله-: جواز بيع الوقف، أو المناقلة لنقص، أو رجحان مغلة (2) .؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
(1) نهاية المحتاج، للرملي (5/ 359) ، المغني، لابن قدامة (6/ 4) .
(2) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (31/ 92، 213، 229، 252) ، المستدرك على مجموع الفتاوى، لابن تيمية (4/ 91) .