نذر محرم، يحرم الوفاء به، وفي وجوب الكفارة في تركه قولان لأهل العلم؛ منهم من قال: يجب عليه كفارة يمين؛ أخذًا بحديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضى الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (( كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ) )، والقول الثاني: أنه لا كفارة، والراجح وجوب الكفار للنص عليه في الحديث.
-وكذلك النذر فيما لا يملكه، كأن ينذر بأن يوقف بيت فلان لله، على صاحبه أيضًا كفارة يمين.
قوله: (( فَاقْضِهِ عَنْهَا ) )، يحتمل أنه وجب عليها فلم تقضه؛ ولهذا حضه عليه الصلاة والسلام على قضائه عنها.
وفيه: دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت؛ وبخاصة إن كان للوارث مال متضمن من التركة.