وإبل الصدقة تدفع إلى الأصناف الثمانية، وهؤلاء ليسوا منهم؟ ! (1) .
فتَأوَّل له بأن المعنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها، ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل (2) ، وهذا بعيد.
وهنا مسألة: هل أيمان الكفار لا تُقبل إلا في هذه الصورة؟
الجواب: بل تقبل في أيِّ دعوى بين مسلم وكافر، فترفع المسألة إلى القضاء، ويطلب البينة على المدعي، فإن لم يكن له بينة، وُجِّه اليمين على خصمه، ولو كان كافرًا (3) .
(1) شرح مسلم، للنووي (11/ 148) .
(2) شرح مسلم، للنووي (11/ 148) .
(3) حاشية الدر المختار، لابن عابدين (5/ 403) ، شرح مختصر خليل، للخرشي (8/ 56) ، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (4/ 118) ، المغني، لابن قدامة (10/ 25) .