بْنِ كُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا: ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، إِلَّا حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ: عَامَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَة، وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَزَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ: (( فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا، وَوِعَائِهَا، وَوِكَائِهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ ) )، وَزَادَ سُفْيَانُ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ: (( وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ ) )، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ: (( وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا ) ).
في هذه الأحاديث: شكٌّ من الراوي؛ حيث قال: (( لَا أَدْرِي بِثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ، أَوْ حَوْلٍ وَاحِدٍ ) )، فيُطرَح الشك، ويؤخذ بالأحاديث الأخرى الوارد فيها الحول، أو يعرفها ثلاثة أحوال على الزيادة من باب الورع والفضيلة، ويكون الحول هو الواجب، وما زاد عليه يكون نافلة.