وقوله: (( أَنَاخَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ، ، فَأَثَارَهُ فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ ) )أي: ركبه، ثم بعثه.
وقوله: (( فَأَثَارَهُ فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ ) )وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( اطْلُبُوهُ، وَاقْتُلُوهُ ) ) (1) .
وقوله: (( نَاقَةٍ وَرْقَاءَ ) ): الورقاء من النوق التي يخالط بياضها سواد، والذَّكَر أورق.
وهذا الحديث فيه: أن هذا الرجل الوارد ذكره في الحديث جاء ليتجسس على المسلمين وينظر حالهم، فرأى فيهم ضعفًا ورقة وقلة في الإبل، ثم أراد الإسراع بالذهاب إلى الكفار ليخبرهم بحال المسلمين.
وفيه: دليل على جواز قتل الجاسوس، ولا خلاف في قتل الجاسوس من الكفار، ويُقتل سواء كان حربيًّا أو ذميًّا، وإذا كان ذميًّا فقد انتقض عهده بالتجسس.
وفيه: أن هذا السلب ليس من الخمس، وإنما هو من رأس الغنيمة.
(1) أخرجه البخاري (3051) .