فهرس الكتاب
[1760] حَدَّثَنَا يحيى بْنُ يحيى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (( لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ- بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَئُونَةِ عَامِلِي- فَهُوَ صَدَقَةٌ ) ).
[خ: 2776]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يحيى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
[1761] وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (( لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ) ).
قوله: (( لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ) )هذا من باب الإخبار، وليس من باب النهي، مثل قوله تعالى: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} ، والمعنى: أنه لا يقتسم ورثتي دينارًا؛ لأني لا أورث، ونفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم تكون من الغلة ومن الريع.