فهرس الكتاب
بينهما؛ خشية أن يتخمَّر سريعًا قبل أن يظهر طعمه، فيشرب الإنسان مُسكِرًا وهو لا يدري.
وهذا النهي اختلف العلماء فيه، فذهب بعض المالكية إلى أن النهي للتحريم (1) ، وذهب الجمهور إلى أن النهي لكراهة التنزيه (2) ، وذهب بعض الأحناف (3) إلى أن النهي ليس للتحريم ولا للتنزيه وهذا صادَم للنَّصَّ.
والصواب: أن أقل أحواله الكراهة.
(1) المدونة، لمالك بن أنس (4/ 523) ، الفواكه الدواني، للنفراوي (2/ 288) .
(2) المجموع، للنووي (2/ 566) ، المغني، لابن قدامة (9/ 172) .
(3) المبسوط، للسرخسي (24/ 5) .