وقوله: (( لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ ) ): هذا كان أولًا، ثم نُسخ.
وعلى القول بعدم النسخ فإن من شرب قائما نسيانا فإنه معفو عنه بالاتفاق، قال المازري: (( ولا خلاف بين أهل العلم أن من شرب قائمًا ناسيًا فليس عليه أن يستقيء ) ) (1) ، ويؤيد ذلك: الأدلة الدالة على أن الناسي معفو عنه.
(1) المعلم، للمازري (3/ 114) .