فهرس الكتاب
الصفحة 3132 من 4625
قوله: (( أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ ) ): هو ثوب فيه فتحة، أو فتحتان من الأسفل، أو من الأمام، يسمونها: الزبون، أو الدقلة، وكان فروج الحرير جائزًا في أول الإسلام، ثم جاء النهي عنه، كما في الحديث السابق.
قوله: (( ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا، كَالْكَارِهِ لَهُ ) ): فيه: أنه نسخ لبس الحرير، وكان أولًا مباحًا للرجال حيث لبسه (ثم أوحي إليه بتحريمه فنزعه نزعًا شديدًا.
قوله: (( لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ ) ): يؤخذ منه التحريم.
حجم الخط: