فهرس الكتاب
الصفحة 3254 من 4625
فَسَلَّمَ عَلَيْنَا )) (1) .
لكن السلام على الواحدة إذا كان يخشى منه الفتنة فلا يسلم عليها، أما إذا كان معها محرم فلا بأس بالسلام حينئذٍ.
(1) أخرجه أحمد (27561) ، وأبو داود (5204) ، وابن ماجه (3701) .
حجم الخط: