فهرس الكتاب

الصفحة 3859 من 4625

الجَسَدِ الوَاحِدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ والحُمَّى )) (1) .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ- يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ- عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (( لَا تَهَجَّرُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ) ).

قوله: (( لَا تَهَجَّرُوا ) )، أي: لا تَهْجُرُوا، وفي نسخة (( لا تَهَاجَرُوا ) ) (2) والمعنى: لا يهجر بعضكم بعضًا، وقيل: معنى (( لَا تَهَجَّرُوا ) )، أي: لا يتكلم أحدكم بالهُجْر- بضم الهاء- وهو الكلام القبيح.

وقوله: (( وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ) )، يعني: لا يجوز للإنسان أن يبيع على بيع أخيه، فهو حرام، وأيضا لا يشتري على شرائه، ولا يسوم على سومه، إلا إذا أذن له أخوه، فيقول: أذنت لك، أو ترك السلعة، فيجوز له البيع على بيعه والسوم على سومه.

(1) أخرجه مسلم (2586) .

(2) إكمال المعلم، للقاضي عياض (8/ 24) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت