فهرس الكتاب

الصفحة 4364 من 4625

النبي صلى الله عليه وسلم: (( يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُّ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ، ثُمَّ لِيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ ) )، فالمراد: كسر السيف حقيقة.

وبعضهم تأوله، فقال: هذا مجاز، والمراد به: ترك القتال، لكن هذا ضعيف؛ لأنه ليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مجاز.

ولكن إذا ظهر الحق مع إحداهما وجب الانضمام إليها، وقتال الطائفة الباغية؛ بدليل قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [؟ ؟: ؟ ؟ ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت