فهرس الكتاب

الصفحة 4556 من 4625

وفيه: دليل على تقديم حق الأكبر من الجماعة الحاضرين، والبداية به في الأشياء التي فيها مساواة ولا يمكن قسمتها، أو إذا كان الحاضرون متساوِينَ في الفضل.

أما إذا كان الشيء يمكن قسمته بين الجميع وعن يمينه ويساره أشخاص فإنه يبدأ باليمين، كما في حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ لِلْغُلامِ: (( أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاءِ؟ ) )، فَقَالَ الغُلامُ: لَا- وَاللَّهِ- لا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ )) (1) .

(1) أخرجه البخاري (2366) ، ومسلم (2030) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت